وتقبل شهادة الوكيل لموكّله فيما لا ولاية له فيه. ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن اقام بها أو شرع في المنازعة.
______________________________________________________
مطالبته أيضا ، وله حينئذ مطالبة الموكّل أيضا على سبيل التخيير والبدل فيمكن تخصيص العبارات وهو ظاهر.
وأيضا ، الظاهر ان المراد إذا كان في الذمة ، واما إذا كان عينا فلا يطلبه الا عمّن في يده ، سواء كان الوكيل أو الموكّل.
قال في شرح الشرائع : لا يتم هذا على إطلاقه لأن الثمن لو كان معيّنا لم يصحّ له مطالبة غير من هو في يده إلخ.
فيه تأمّل إذ لا يخفى ان هذا (ذلك خ) ان كان في يد الغاصب مثلا مع جهله بكونه غاصبا يمتنع من الأداء ، يمكن كون المالك مطالبا ومكلّفا بالتسليم ، فإنه يحصل الضرر مع العدم ، بل مع العلم أيضا ، إذ لا بدّ للإقباض من المالك فتأمّل.
وقال أيضا : ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بالوكالة لإمكان تواطئهما على إسقاط حق البائع عن مطالبة الوكيل.
هذا غير بعيد خصوصا إذا كان المقرّ قويا ، ولا يمكن الأخذ منه والوكيل ضعيفا الّا ان فيه تأمّلا ، إذ صاحب اليد مقرّ بأنه لغيره ، وكذا من أقرّ له فينبغي القبول ، الّا ان يقال : بعد العقد لا يقبل قوله ، وحينئذ ، الظاهر ان له مطالبة كل واحد على سبيل البدل قاله الشارح ونقله عن التذكرة أيضا.
قوله : «وتقبل شهادة الوكيل إلخ» لا نزاع في قبول شهادة الوكيل بين المسلمين على الظاهر ، على الموكّل ، لحصول الشرائط وعدم المانع ، ولا في قبولها له فيما لا ولاية له عليه مطلقا ، واما فيما له ولاية ووكالة فيه فيقبل عند الأصحاب فيه أيضا إذا كانت الشهادة بعد العزل ما لم يكن أقام الشهادة حين الوكالة وردّت لتهمة الوكالة ، أو لم يكن عزله الموكّل بعد شروعه في تلك المنازعة والمخاصمة فلا يقبل على