ولو ادعى المواطاة في الإشهاد ، فإن شهدت البيّنة بالقبض لم يلتفت اليه ، والا كان ، له الإحلاف.
ولو قال : له عليّ عشرة إلّا درهما لزمه تسعة.
ولو رفع فعشرة.
______________________________________________________
قوله : «ولو ادعى المواطاة في الإشهاد إلخ» أي لو أقرّ مثلا ببيع شيء وقبض ثمنه ثم أنكر القبض وادّعى انه انما أقرّ بذلك للإشهاد على ذلك ، وانه تواطأ مع المشتري بذلك لتحصيل الشهود المعتبرة على القبض لاحتمال عدم الشهود المعتبرة عند القبض فيلزم القبض بلا شهود وذلك غير مستحسن أو لغرض آخر مثل ان يكتب السجلّ ، فان شهدت البيّنة بالإقرار فقط ـ تقبل دعواه ذلك ، لان مثل هذا الفعل كثير شائع فيقبل لذلك ولما كان خلاف الأصل ـ بل خلاف الشرع أيضا لأنه كذب الّا ان يفعل على وجه يخرج عن ذلك والأصل والضابطة يقتضيانه ـ كان له عليه الحلف فيقبل معه.
ولو (ان خ) شهدت بالقبض ، فلا يقبل دعواه ولا يلتفت إليه لأنه ثبت القبض بالبيّنة وهي حجّة شرعيّة ولا رادّ لها.
وقيل : ان ادّعى المواطاة في القبض أيضا يقبل ذلك ، لأنه أيضا متعارف وهما يقتضيانه الا ان ظاهر أحكامهم في مثله ينفيه فتأمل.
قوله : «ولو قال : له علي عشرة إلا درهما إلخ» وجه لزوم التسعة على تقدير نصب ما بعد (الّا) ظاهر ، وهو أنه استثناء صحيح ، فإنه منصوب في كلام موجب ، وإذا أخرج المستثنى (وهو الدرهم) ، من المستثنى منه (وهو العشرة) ، لا محالة يبقى تسعة.
وأما وجه لزوم العشرة تامّا على تقدير الرفع ، فهو ان الاستثناء باطل بقوانين العربيّة ، فهو كعدمه فكأنه ما استثنى شيئا.