وفوائد الرهن ، للراهن ، ولا يدخل الحمل في الرهن وان تجدّد على رأي.
______________________________________________________
ويحتمل زواله كما قيل ، لان سبب الضمان هو كونه غاصبا ومتصرّفا في مال الغير بغير إذنه فإذا رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه باذن المالك ورضاه وزال الغصب والتعدي ، وهو ظاهر ـ ولهذا ، غير مكلّف بالإعطاء ويصحّ عباداته المنافية للأداء في أوّل الوقت ـ وبزوال علّة الضمان يزول ، كما هو مقتضى العليّة.
وكون مجرد الأخذ ظلما ، سببا له دائما ـ حتى بعد الرضا بكونه عنده ـ غير معلوم.
ودلالة ـ على اليد ما أخذت (١) ـ عليه غير ناصّة بحيث لا يقبل التخصيص مع ان سنده أيضا غير ظاهر.
ولأنه (٢) حينئذ هو بمنزلة الوكيل والودعيّ ، ولعله الأصحّ ، ولما مرّ مؤيّدا بالأصل فتأمّل.
قوله : «وفوائد الرهن للراهن إلخ» وذلك واضح لانه نماء ملك شخص يكون له حتى يتحقق الناقل ، وعقد الرهن لا يقتضي ذلك ، وهو ظاهر.
ويدل عليه الخبر (٣) أيضا ، ويمكن كونه مجمعا عليه ، بل لا يقتضي كون ذلك رهنا أيضا لعدم تحقّق ما يقتضي ذلك مع تحقق الأصل المقتضي للعدم.
ومنها الحمل وان تجدّد في وقت كون امّه رهنا ، لما مرّ.
وأما عدم دخول الموجود حال الرهن ، فهو ظاهر ، ولهذا أشار إليه بالطريق
__________________
(١) تقدم آنفا ذكر محل هذا الحديث.
(٢) الظاهر كونه عطفا على قوله قده : لان سبب الضمان وكذا قوله قده : ولما مرّ فالمناسب حينئذ تقديم هذه الجملة على قوله : ولعله الأصح كما لا يخفى.
(٣) راجع الوسائل باب ٨ وباب ١٠ من كتاب الرهن.