.................................................................................................
______________________________________________________
بل يجب نيّة الأداء حين عدم القدرة على تقدير القدرة.
ويدل عليه صحيحة عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ، قال : ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد ، لم يؤاخذه الله عزّ وجلّ إذا علم من نيّته الأداء الّا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك (من استحلّ (١) أن يذهب بمهور النساء) (٢).
ثمّ ان الظاهر ، انه يثبت إعساره بعلم القاضي فيحكم به ، ومعلوم ثبوت إعساره باعتراف الغريم بالنسبة إلى المعترف ، فإذا كان ممن يقبل شهادته يصير شاهدا أيضا ، وكذا بالبيّنة الشرعية لأنها حجّة شرعيّة.
والظاهر ان لا خلاف في ثبوته بالعدلين ، ويمكن بالواحد واليمين أيضا على ما يفهم من كلامهم.
قال (٣) في التذكرة : شرط في البيّنة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجواز ، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها الّا بأمثال ذلك فان عرف القاضي أنّهم من أهل الخبرة فذاك ، والّا جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.
ويمكن ان يقال بجواز الاكتفاء بقول الشهود إذا كانوا عدولا عارفين بطريق الشهادة على الإعسار ، فلا يحتاج إلى معرفة القاضي وجود تلك الأوصاف فيهم من موضع والتفتيش والتجسس.
__________________
(١) إذا استحل مهور النسوان خ ل يب.
(٢) الوسائل باب ٥ مثل حديث : من أبواب الدين من كتاب التجارة ج ١٣ ص ٨٦.
(٣) في التذكرة هكذا : إذا أقام مدعي الإعسار البيّنة شرط فيها ان يكونوا من أهل الخبرة إلخ.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٩ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1906_majma-alfayda-walborhan-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
