ولو أقرّ ولد الميّت بآخر ، ثم أقرّ بثالث فأنكر الثالث الثاني ، فللثالث ، النصف ، وللثاني ، السدس ، وللأول ، الثلث.
ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني.
ولو كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت الى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا.
ولو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن ، فان صدّقها الأخوة ، فللولد سبعة الأثمان ، والا ، الثمن.
______________________________________________________
التصديق ، وكذا عدم قبول الرجوع ، فتأمّل.
ولا فرق في غير الولد بين الإقرار بالأب والام والأخ وغيرهم.
قوله : «ولو أقر ولد الميّت إلخ» يعني إذا مات شخص وله ولد معلوم ، فأقر الولد بولد آخر للميّت ثمّ أقرّ كلاهما بولد ثالث له ، لا شكّ انه يثبت الإرث له ، بل يثبت نسبه ان كانا عدلين ، فان لم ينكر هو أحدهما (في انه ولد خ) بل صدقهما في انه ولد وهما أيضا كذلك يكون المال بينهم أثلاثا مع عدم وارث آخر والّا فللورثة ، وان كذبهما لا يسمع تكذيبه ، الأول ، لفرض ثبوت نسبه ، فهو كإنكار الثاني له فللثالث ، النصف ، إذ لا وارث غيره ، وغير الأول بالنسبة اليه ، ويدفع الأول الى الثاني ، السدس لثبوت وراثته بالنسبة إليه بإقراره ، فيدفع الفاضل اليه.
ويحتمل قسمة النصف بينهما ، لان بقراره ، وهو متساو (مساو خ) معه ، فتأمّل ولو مات الثالث عن ابن ـ أو غيره من الوارث ـ مقر بهما ، يدفع السدس الى الثاني أو إليهما فيقسّمان بينهما كالنصف.
ولو كان الثاني أيضا معلوم النسب الثابت كالأوّل لم يلتفت الى إنكار الثالث له ، بل يقسم المال بينهم أثلاثا ، وهو واضح.
قوله : «ولو أقرت الزوجة بابن إلخ» لو أقرت زوجة الميّت ـ الذي له