ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة ، فإن أخر ضمن.
______________________________________________________
لا ينفع ثبوت خارج للإقرار ، والأصل عدم التعدد ، إذ الشهادة والحكم انما وقع على الإقرار والفرض تعدد عقده ، وعدم ثبوت المتعدد (التعدد ظ) ، واشتراط عدم التعدد ، واشتراط الوحدة ، في المشهود به أو مانعيّة التعدد في الأمور المذكورة.
وقال في شرح الشرائع : هذا (١) غاية ما يمكن ان يقال في الفرق ، إشارة (٢) الى ما قدمناه.
ويمكن ان يفرق بان التعدد في الإنشاء يضرّ دون الإقرار ، لأن الشهادة على الإنشاء في قوّة قوله : (الى حين إيقاع الإنشاء ليس بوكيل مطلقا) فهو مكذب لشاهد آخر فلا يمكن توكيل الموكل وبيع المبيع وغير ذلك بخلاف الإقرار ، فإنه لمّا كان خبرا عن أمر واقع ، ومعلوم عدم جواز امتناع خبر بعد خبر ، فلا يدل على عدم وجود أخبار أخر.
فتأمل ، فإن فيه أيضا تأمّلا لأنه قد يمنع عدم جواز التعدد ، والتنافي (٣) ، لما أشرنا إليه بأنه قد يتعدد الإنشاء لغرض من الأغراض ، مثل الاشهاد ورفع شبهة وقعت في الأولى أو غير ذلك فتأمل.
قوله : «ويجب التسليم مع المطالبة إلخ» الظاهر انه لا خلاف في وجوب تسليم مال الغير الى مالكه مع طلبه والقدرة على التسليم مطلقا وجوبا فوريا وكيلا كان أو غريما أو مستعيرا أو ودعيّا.
وكذا في خروج الأمين عن الأمانة فيصير ضامنا بالتأخير كالغاصب.
__________________
(١) عبارة شرح الشرائع (المسالك) هكذا : هذا غاية ما يمكن توجيهه في الفرق الذي ادّعوه (انتهى).
(٢) يعني قوله ره : هذا إلخ إشارة الى ما قدّمناه من الفرق وقد بيّن الفرق في عبارته قبل هذا الكلام بما ذكرناه.
(٣) يعني ان الخلاف فيما إذا طالبه الغريم لم يدفع اليه وشرع في عبادة هل تصح هذه العبادة التي تنافي فورية الدفع أم لا؟.