ويجوز إخراج الرواشن ، والأجنحة ، والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وان عارض مسلم.
______________________________________________________
وسائر الشرائط المتقدّمة ، سواء ضمّ اليه الجدار ونحوه ممّا يجوز بيعه ، أو لا.
ويفهم من التذكرة الإجماع حيث قال : (عندنا) ونقل الخلاف عن الشافعي ويمكن (١) مجيء خلاف الشيخ انه فرع البيع حينئذ : ولا يصحّ بيع الهواء وحده لعدم إمكان التسليم ، وذكره في شرح الشرائع ، فتأمّل فيه.
قوله : «ويجوز إخراج الرواشن إلخ» دليل جواز إخراج جميع ما ذكره في المتن في جداره ـ إذا كان في الطريق النافذة بشرط عدم الضرر بالمارّة بأن يكون عاليا مثلا ـ هو الأصل وجواز تصرف المالك في ملكه أيّ تصرّف كان مع عدم المانع. وان عارضه مسلم آخر بالمنع ، سواء كان غرضه ان يخرج هو من جداره أم لا. وله أيضا إخراجه وان استوعب الطريق بذلك.
وان حصل المظلمة أو ضرر آخر حينئذ ، يجب إزالة الثاني ، لأنه حصل منه وان كان الضرر يزول بإزالة الأوّل أيضا حينئذ ، صرّح به في التذكرة وشرح الشرائع.
ولعل الخلاف عند بعض علمائنا كالشيخ ، مع معارضة مسلم.
قال في التذكرة : الطرق النافذة ، الناس كلّهم فيها شرع سواء يستحقون للممر (للمرور خ) وليس لأحد ان يتصرف فيه بما يبطل المرور فيه أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة من بناء حائط فيه أو دكّة أو وضع جناح أو ساباط على جدار إذا أضرّ بالمارّة (٢) ولو لم يضرّ بالمارّة بأن كان عاليا لا يظلم فيه الدرب جاز وضع الجناح والساباط من غير مانع عند بعض علمائنا.
ثمّ استدلّ عليه بعمل الناس الى الآن من غير نكير ، وبالقياس على
__________________
(١) في نسخة : (ولكن يجيء خلاف الشيخ إلخ).
(٢) في التذكرة بالمارّة إجماعا.