.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها دلالة على صرف المال ـ بعد بذل الكفن ـ في الدين ، وثواب التكفين ، ولهذا روي : ان من كفّن ميّتا فكأنه كساه مدّة حياته (١).
وتدلّ ـ على تقديم الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الإرث كما هو قولهم ، الرواية (٢) والآية (٣) فتأمّل.
(السابع) قال في التذكرة : لا يحلّ مطالبة المعسر ، ولا حبسه ، ولا ملازمته عند علمائنا اجمع ، ومستندهم ظاهر آية الانظار (٤) ، والرواية المتقدّمة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن إعساره خلّى سبيله (٥).
(الثامن) لو استدانت الزوجة ، النفقة الواجبة على الزوج ، دفع إليها عوضه ، وهو ظاهر ، لأن نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها وان لم تستدن.
ومستندهم قول الباقر عليه السلام ، قال : قال عليّ عليه السلام : المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ فقال : يقضي عنها إذا استدان بالمعروف (٦).
(التاسع) يقضي الحاكم دين الغائب إذا ثبت عنده مع المطالبة
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ، ولفظ الحديث هكذا : من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة ، ولم نعثر على ما رواه الشارح قده بعينه.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.
(٣) قال الله عزّ وجلّ ـ في ذكر آيات الإرث ـ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) ، وقال تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) ، وقال عزّ من قائل (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) ، وقال جلّ وعلا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) ـ النساء ـ ١٠ ـ ١١ و ١٢.
(٤) اشارة إلى قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) ـ البقرة ـ ٢٨٠.
(٥) راجع الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب الحجر.
(٦) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الحجر.