ولو أخلّ لعذر عنها وعن التوكيل أو لعدم علمه أو لتوهّم كثرة الثمن أو لتوهم نقد معيّن أو جنس بعينه لم تبطل.
______________________________________________________
أيّام ـ في ادعاء غيبة الثمن ومدّة الرواح والمجيء الى بلد المال ثم الصبر ثلاثة أيّام أخر ـ دلالة على عدم الفور ، إذ يبعد تأخير ما هو في الأصل فوريّ ، إلى تلك المدّة بمجرد دعواه ان الثمن ليس بحاضر ، وهو ظاهر.
ولكن قد عرفت ما في دليل الصبر من عدم الانطباق.
ثم إن الظاهر على تقدير الفوريّة البطلان لو تأخّر عن الثلاثة ، لما مرّ في رواية علي بن مهزيار : فان وافاه والّا فلا شفعة له (١) فإنها دلّت على البطلان في الحال بعد الثلاثة.
وقد جعل ذلك في التذكرة دليل الفوريّة ، إذ على عدم الفوريّة كان بطلانه موقوفا على الفسخ ، وليس بواضح.
ويمكن البطلان بمضيّ زمان يعلم مع ذلك عدم إرادة المطالبة عادة وعرفا ، وهو احد الاحتمالات الخمسة المذكورة للشافعي في التذكرة فتأمّل.
قوله : «ولو أخلّ لعذر عنها إلخ» من العذر ، المرض المانع ، ووجوب أمر ضروريّ مثل الصلاة ، بل الاشتغال بها وان كانت مندوبة ، قاله في التذكرة ، ووقوع طفل في مهلكة ، والعجز عن التوكيل وعدم حضور من هو قابل لذلك وغير ذلك.
وكأنه من العذر ، عدم العلم بالفوريّة ، واعتقاد عدم القدرة ثم تبيّن القدرة بوجود مال له.
وكذا الكون في الحمّام والاشتغال بالأكل وقضاء الحاجة.
بل قال في التذكرة : له ان يبدء بالأكل في وقته وقضاء الحاجة ولا يجب
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ ذيل حديث ١ من كتاب الشفعة.