ولا يجب دفع العين وان كانت موجودة.
______________________________________________________
فلا بأس (١).
ولعلّ الوجه أنه مع التراضي لا يضرّ الزيادة والنقصان (أو) انهما في الخبز هيّن ويتسامح به (أو) انه لقلّة ذلك التفاوت وعدم اعتباره لا ينظر الى مثله في الشرع خصوصا في أمر يكون للمسامحة.
فلا يحتاج جواز بيع الخبز عددا الى عدم العلم بالتفاوت كما قاله في الدروس ، لوجود التفاوت غالبا وللرواية.
لعلّ مراده التفاوت الفاحش الخارج عن العادة والغالب ، بان يكون أحدهما منّا مثلا والآخر نصفه فتأمّل.
ويفهم عرفا ، أنه إذا أعطى عين ماله في جميع الصور ، يجب القبول ولا يطلب غيره الا مع التغيّر المنقّص للقيمة ، ولهذا قال في الشرائع : ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا ، مثل القيمي مطلقا.
ولكن قال الشارح : لا قائل به منّا (٢) ، ولأن الأصل عدم لزوم شيء آخر غير عين المال ، ومثله عرفا ، وخرج ما لا مثل له صورة وعرفا ، ولعدم القائل بقي الباقي فكأنه لذلك رجح المصنف في التذكرة ذلك فيما يمكن ضبطه ، وله مثل والقيمة في غيره.
قوله : «ولا يجب دفع العين إلخ» دليل عدم وجوب دفع العين أن العين صارت ملكا للمقترض ، فله الاختيار في جهة القضاء.
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب الدين والقرض وصدرها هكذا عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : انا نستقرض إلخ.
(٢) قال في المسالك : ما هذا لفظه : الكلام هنا في موضعين (أحدهما) ان الواجب في عوض القيمي وهو ما يختلف اجزائه في القيمة والمنفعة كالحيوان ـ ما هو؟ أقوال (أحده) وهو المشهور ـ قيمته مطلقا (الى ان قال) : (ثانيها) ما مال إليه (يعني المصنف) هنا ولعله افتى به الا انه لا قائل به من أصحابنا إلخ.