.................................................................................................
______________________________________________________
ما لا تَفْعَلُونَ) (١) ، وـ المسلمون عند شروطهم (٢) ، وغير ذلك ، يدل (٣) على اللزوم.
ولو وجد القائل لكان القول به جيّدا جدّا وان لم يكن ـ لعدم الخروج عن قولهم أيضا ـ دليل واضح ، إذ الإجماع غير واضح ولا دليل غيره الّا أنه يحتاج إلى جرأة.
نقل عن مالك في التذكرة أنّ القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن تقرضه مؤجّلا وتقرضه حالّا ثم يؤجّله ، وأجاب عن دليله ـ بأن المؤمنين عند شروطهم ـ (٤) ، لا يدلّ على الوجوب فيحمل على الاستحباب.
وأنت تعلم ان ظاهره الوجوب (٥) وكذا غيره.
ويدلّ عليه أيضا مضمرة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض (٦)
ولا يضرّ إضمار مثله ، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك عن نقل مثله الذي كالصريح أنه عن الإمام عليه السلام ، عن غيره ، ولا عدم صراحة دلالتها ،
__________________
(١) الصف ـ ٢.
(٢) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٢٥٨ طبع قم ـ مطبعة سيد الشهداء.
(٣) خبر لقوله قده : (ان ما قلناه إلخ).
(٤) عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٣٥ ـ ٢٩٥ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٢١٧ وعبارة التذكرة هكذا : قال مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء ، اما ابتداء فبان يقرضه مؤجّلا ، واما انتهاء فبان يقرضه حالا ثم يؤجله (انتهى).
(٥) فان القضايا الإخبارية في مقام الإنشاء آكد في الدلالة على الوجوب من الإنشاء نفسه كما قرر في الأصول.
(٦) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.