فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء.
فان رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل.
______________________________________________________
قوله : «فان صدق المشتري الوكيل إلخ» أي بعد ان لم يثبت البيع المذكور ، بل بطل حيث علم الوكالة في الجملة وبطلانها ، لان الوكيل فعل ما لم يوكّل فيه على ما أنكر الموكّل وما كانت بيّنة وحلف فان صدّق المشتري ـ الوكيل في البيع الذي فعله وتلف المبيع في يد المشتري ـ فالمالك مخيّر بين الرجوع اليه ، والى الوكيل لان كلا منهما تصرّف فيما ليس له التصرف فيدهما يد ضمان ، فله ان يطالب من يريد وهو مقرّر عندهم ، كأنه لا خلاف في هذا الأصل عندهم.
وكأن سنده : (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (١) ولا شكّ في مطالبة المشتري حيث هلك في يده فتأمّل.
فإن رجع على المشتري بعوض المبيع وأخذه منه لم يرجع المشتري على الوكيل بشيء حيث ان مخسره (٢) ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخذ ثمن المبيع الذي سلّمه إيّاه ان سلّم.
ولعل الفرض (الغرض خ) عدم تسليم الثمن إياه ، إذ الوكيل لا يملك أخذه كما مرّ وهو ظاهر.
ولكن ينبغي ان يعطي المشتري عين الثمن ان كان عينا ، والزائد على القيمة ان كان الثمن زائدا ، لأن الفرض (الغرض خ) صحّة الشراء عنده وبزعمه ، فينبغي ان يفعل ما يبرئ ذمته ، وله ان لا يعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤ و ٣٨٩ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ طبع قم مطبعة سيّد الشهداء.
(٢) هكذا في بعض النسخ ولعل المراد ان خسارة مال المالك وما هو المأخذ من مال الوكيل لا الموكل وفي بعض النسخ الأخر بدل قوله : حيث ان مخسره إلخ (حتى يجرّه ويأخذه من ماله) وفي بعضها الآخر : حتى ينجزه ويأخذه من ماله ولكل وجه وان كان الأصوب ما أثبتناه.