.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بأنه شريكه ، بناء على ان صدق المشتق لا يقتضي بقاء مبدئه.
مع ان الجواب غير واضح ، إذ يلزم عدم صدق التعريف حينئذ على المعرّف وهو ظاهر ، والبناء أيضا كذلك ، لأن في العرف لا يحمل الكلام على مثل ما ذكر بحسب اللغة.
على ان المسألة وان كانت ظاهر كلام الأصحاب غير واضحة وتحقيقها في الأصول.
ثم قال : ولا مخلص (١) له إلّا بالتزام كونه مجازا ولا يقول به الأصحاب ، لأنه عندهم حقيقة.
وهذا يدل على كونه مجمعا عليه عندهم وذلك غير واضح ، والمجاز في التعاريف ليس بجيّد.
ثم قال : وعلى هذا فيصدق الشركة بعد القسمة ويلزم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين المتقاسمين حصّة الآخر إذا باعها لغيره ، وهم لا يقولون به.
كأنّ في قوله : (لغيره) إشارة الى ما قلناه من ان المراد ، الانتقال الى غير المستحق.
وقد عرفت جوابه من ان المراد بالشريك ما هو ، وبالاستحقاق هو الاستحقاق شرعا ولا استحقاق هنا وذلك لأنه لم يثبت فيما إذا لم يكن دليل شرعيّ على إثباته وهو قائل به ، واما إذا كان ثابتا بالدليل فلا يجب الإخراج ، بل إدخاله.
على انه قد يلتزم ويقال : انه تعريف للمطلق ، فيعلم بعد ذلك ، الصحيح من غيره (٢) بالشرائط.
__________________
(١) عبارة المسالك هكذا : ولا مخلص من ذلك الّا بالتزام كونه حينئذ مجازا كما يقوله بعض الأصوليين ، لكن الأصحاب لا يقولون به (انتهى).
(٢) يعني قد يلتزم بان التعريف شامل لمطلق الشفعة صحيحة وغيرها ، غاية الأمر يعلم خروج مثل مورد الانتقاض المذكور في طرده بعد ذلك بذكر الشرائط.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٩ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1906_majma-alfayda-walborhan-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
