الصفحه ٥٦٥ :
فتأمّل.
والذي رأيت في
التذكرة : (مسألة : إذا وكل في البيع مؤجلا ، فإن قدّر الأجل صحّ وان أطلق ،
فالأقرب
الصفحه ٥٩٨ : التذكرة : فلو قال من في يده المال أو عليه : لا ادفع المال اليه الا
بالإشهاد ، فالأقرب (٢) ان له ذلك ـ بعد
الصفحه ٥٧٤ : .
______________________________________________________
والمشتري ـ : وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره (اي غير ما
عيّن من السوق) لان التعيين في مثل
الصفحه ٣٧٨ : صريح فيما
قلناه ، ولكن قال :
وفيه إشكال ،
الأقرب (١) ان جواز دخولها من قبل (٢) الآيات المستندة إلى
الصفحه ٣١ : المختلف بحسنة هارون (١) ـ المتقدّمة ـ بأنه حكم فيها بالأخذ بالثمن والحقيقة غير مرادة فيحمل على
أقرب
الصفحه ٥٩ :
كلامه ان خلاف الأقرب أنه لا يحتاج الى القبول ، لا قولا ، ولا فعلا.
وانه لا نزاع
في القبول الفعلي أيضا
الصفحه ٤٤٨ : رجع لم يقبل ولا يسمع تكذيب الولد بعد البلوغ ،
ولا ينفع تكذيب احد منهم ذلك.
قال في التذكرة
: إذا أقرّ
الصفحه ٣٩٧ : .
ولو ذكر غيره
كالجناية عليه ، فالأقرب الصحّة ، ولا تؤثر الضميمة
الصفحه ٥٦٣ : (١) وان كان فيهما أيضا خلاف وتأمل الّا ان بعض من منع هنا
قال به هناك ، مع ان هناك أقرب ، إذ أخرج (٢) أو
الصفحه ٣٣٩ :
ويكفي المشاهدة
في الموزون.
ويصحّ على عين
بعين ومنفعة ، وعلى منفعة بعين ومنفعة
الصفحه ٥٢٨ : القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا في التصرف ، وهو الأقرب
عندي ، فإذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعا
الصفحه ٧٢ : القبول ، لأنه أقرب إلى الحق من المثل ،
واما في غير المثلي فيحتمل ذلك لان الانتقال إلى القيمة لتعذّر العين
الصفحه ١٤٩ :
: بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به (الى قوله) : الأقرب الجواز.
وقد مرّ
التأمّل فيه ولا يبعد
الصفحه ٣٦٩ : ، فالأقرب ان له المنع ، لانه قد حصل به الضرر
بخلاف ما لو كان الوضع في ملكه فإنه لا يمنع وان حصل الضرر مع
الصفحه ٤٩٥ : ، وفي قدر الإمكان اشكال أقربه ذلك أيضا ، لأنّ
الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه وقد يمنع ذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٩ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٩ ]