.................................................................................................
______________________________________________________
التعليق وعدم الاحتياج الى عقد بإيجاب وقبول ، بل المدار على العلم برضا الموكل وان لم يوكّل صريحا ، بل ولا ضمنا على ما عرفت.
على انه لا دليل على البطلان مع التعليق سوى ما نقل من الإجماع في التذكرة ، وقد فهم من اختياره صحّة هذا الضمني ، عدم الإجماع إلّا في الصريح ، فبقي غيره على مقتضى الأصل والأدلة ، من الصحّة.
وبالجملة ان الفرض فهم الاذن في التصرف مع الدليل على جواز التصرف معه عقلا ونقلا مع عدم دليل على عدمه فجاز التصرف ولا ينافيه بطلان العقد.
والحاصل ان كانت الوكالة المعلّقة مشتملة على أمر زائد سوى الإذن فعدم لزوم بطلان مطلق الإذن من بطلانها ـ على ما تقدم ـ غير بعيد وامّا إذا لم يشتمل ففيه تأمّل.
ولا يمكن توجيه اختيار جواز التصرف الّا بالقول بعدم اشتراط التنجيز في مطلق التوكيل ، إذ لا دليل إلّا الإجماع ، ولا إجماع على ما فهم من اختيار التذكرة جواز التصرف وبقاء الإذن.
أو (١) بالفرق بين الضمني والصريح أو جعل الإذن أعم من التوكيل كما مرّ في العبد ، فإنه قد يكون مأذونا لا وكيلا ، فتأمّل.
ثم ان علم الوكيل بالفساد مع عدم ظهور ما يدلّ على ثبوت الأجرة له بهذا التصرف يكون متبرعا لا اجرة له ولا مسمّى ، وان كان المسمّى مذكورا في العقد ، للأصل وعدم الموجب وبطلان القياس لو ثبت في مثله.
وان لم يعلم به وتصرف على الوجه الذي يجوز وظهر من الموكّل ما يدلّ على
__________________
(١) عطف على قوله قده : بالقول بعدم إلخ.