.................................................................................................
______________________________________________________
الشرعي وهو لا يتم إلّا بالرجعة (١).
ولو علم ان المقصود (مقصوده خ) ، المفارقة بالكليّة فيقوى القول بالاستلزام حيث أجاب عن قوله (٢) : ان ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكّل وقت التوكيل ، فإن الرجعة انما يملكها بعد الطلاق فحقه ان لا يصح ذلك ، بأنه ليس ببعيد ان يقال : إنّ التوكيل في مثل ذلك جائز ، لأنه وقع تابعا لغيره ونحوه ما لو وكّله في شراء شاتين وبيع أحدهما ، اما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا كما لو وكله في طلاق زوجة سينكحها فإنه لا يصحّ ، والفرق بين وقوع الشيء أصالة وتابعا كثير ، لان التابع واقع (وقع خ) مكملا بعدد الحكم بصحّة الوكالة واستكمال (واستكمل خ) أركانها وقد وقع الإيماء الى ذلك في التذكرة (٣).
فكأن الخلاف الذي سبق ، فيما إذا خصّص بيع ما سيملكه مثلا بالتوكيل اما إذا جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال فيجوز هذا ، كما أنّه لو قال : وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز ولو قال : (على أولادي ومن سيولد جاز).
وأنت تعلم أن كلام التذكرة والمحقق مشعر بعدم دليل لهم على ذلك ، بل
__________________
(١) حاصله انه لو وكّله في التطليق بقوله : طلق امرأتي ثلاثا يفهم منه التوكيل في الرجعة ، نظير أعتق عبدك عني ، فإنه يصح الطلاق ثلاثا الّا بتخلّل رجعتين فقوله قده لأنه محمول إلخ بيان كلام التذكرة وقوله قده : حيث أجاب نقل لجواب المحقق الثاني ره بقوله : ان ذلك إلخ.
(٢) من هنا الى قوله قده في التذكرة عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد والاولى نقل أول كلامه ره الى هنا وكذا نقل باقي عبارته قال ـ في ذيل عبارة القواعد وهي لو قال اشتر لي من مالك كر طعام إلخ ـ : ما هذا لفظه فرع لو قال : طلق زوجتي ثلاثا فهل يكون وكيلا في الرجعتين بينهما؟ لا استبعد ذلك ، نظرا الى أن الموكّل فيه ، هو الطلاق الشرعي ولا يتم إلّا بالرجعة ولو علم منه انه يريد بذلك البينونة فالحكم على ما قلنا حينئذ أقوى ، لكن يرد عليه ان ذلك توكيل إلخ.
(٣) وتمامه : في تخصيصات الموكّل في آخر الكلام ، على ما لو وكّله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين وباع أحدهما (انتهى).