.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا حكمهم بإجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصيّ كان عدلا أم لا ، وكذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا.
ويؤيّده (١) أيضا جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في إيصال زكاة ونحوها الى المستحقين وما رأينا أحدا اشترط (شرط خ) ذلك الا انه يفهم ذلك من شرح القواعد في بحث الوكالة ، ولا شكّ انه أحوط.
وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله.
وكذا ما يدل على الاعتماد بمن يعدّ له عدد الطواف (٢) والأشواط وعدد ركعات الصلاة (٣) فإنه غير مقيّد بالعدالة ، وترك التفصيل دليله.
وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد (٤) مع عدم اشتراط عدالته.
وكذا سماع قول من بيده شيء : انه وكيل (٥) للبيع وانه اشتراه.
والزوجة بأنه خلصت عدّتها ومات زوجها أو طلّقها (٦) على ما سيأتي.
وقبول كريّة الماء من الحمّامي وتطهير الثياب ممن قال : طهرته وتكرار (تكرير خ) الماء (٧) ، وغير ذلك ولان قوله : (وكّل) شخصا ، أو من تريد ، ظاهر في تفويض الأمر إلى التوكيل وليس ما يخرجه من عمومه ويقيّده بالعدل ، فالتقييد
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ج ٦ ص ١٩٣ ـ ١٩٤ لكن في ١ و ٤ منه دلالة على اعتبار الوثوق فلاحظ.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٦٦ من أبواب الطواف ج ٩ ص ٤٧٦.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٣٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٧.
(٤) لاحظ الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٣٨.
(٥) يمكن استفادته بالمراجعة إلى أحاديث باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ج ١٨ ص ٢١٤.
(٦) لاحظ الوسائل باب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢٢٧.
(٧) لم نعثر عليه الى الآن من الأخبار فتتبع.