الصفحه ٤٨٠ : صرّحوا في النحو وكتب
العربيّة والتفاسير والأصول أنّ (إلّا) إذا كان منقطعا ومنفصلا فهو بمعنى (لكن)
ولا
الصفحه ٤١٢ : ) ظاهر ، وانه قد تقرر في النحو واللغة بأنه في جواب النفي ظاهرا
إثبات ، مثل «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا
الصفحه ٣٣٩ : ء الكرباس والقماش ، والثياب ، وذوق المذوقات ، وغير ذلك ممّا هو معتبر
في البيع ونحوه.
للأصل ، وعدم
دليل
الصفحه ٢٥٩ : ، العدم في نحو النسج ـ أيضا ـ فلو وجد القائل لم يبعد القول به فتأمّل.
ويفهم من ظاهر
شرح الشرائع الإجماع
الصفحه ٣٦٦ :
ببعيد لما مرّ إلا في نحو الدابة التي يجب حفظها فتأمّل فيها أيضا.
والأصل دليل
قويّ ، وعلى التقادير في
الصفحه ٤٦٩ : الاستثناء كليهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو
جاءني القوم الّا زيد وزيدا (الى قوله) : وعلى الجملة
الصفحه ٦٠٦ : .
______________________________________________________
علمه الشرعي بالوكالة لا بمجرّد حسن الظن ونحوه ، فتأمل.
ولعل فرض
الغائب ، لعدم الاحتياج في الحاضر الى
الصفحه ٤٧٣ : غير مبيّن كيفيّة ، والإرجاع في كل واحد الى آخر ، ما ذكر في القاعدة
لا في الأصول ولا في كتب النحو
الصفحه ٤١٣ : والنحو بمعنى النفي في النفي ، فليس بإقرار إلّا مع تحققه (التحقق
خ) (محقق خ) ، بل قول المقر بذلك ، فالظاهر
الصفحه ٥٣٣ : ، ولا شكّ في
جواز تعليقه ، مثل ان جئت فأنت مأذون في الأكل ونحوه مع عدم مانع ظاهر يدل على
جواز التعليق
الصفحه ٧٥ : كاشف ولكن هذا أيضا فيه ما فيه ، لما مرّ غير مرّة ان لا محصل للكشف
في الفضولي ونحوه ، على انه لا بدّ أن
الصفحه ٤٢٤ : .
وفيه تأمّل ،
إذ يحتمل كونه حرّ الأصل أو معتق (١) في كفارة ونحو ذلك فلا يكون ماله للبائع ، بل اما
لورثته
الصفحه ٦١٣ : ...................................... ١٣
حكم ثبوت الشفعة في
النخل ونحوه...................................... ١٥
(٤) كون المبيع مما
يصح
الصفحه ٤٥٩ : ونحوه ، فتأمّل.
ويؤيده نقل
الإجماع في صورة الفصل الخارج عن العادة وعدمه مع الوصل.
وما نقل أيضا
في
الصفحه ٥٩٦ : من التسليم
حتى يشهد صاحب الحق بالقبض آه بقوله : وقوله : كل من بيده أو في ذمته يشمل نحو
الحقوق الواجبة