.................................................................................................
______________________________________________________
فإذا جمعنا المجموع من كلّ واحد وأسقطنا المجموع من المجموع ، يبقى ما يبقى وهو خمسة.
وبالجملة يسقط ـ باعتبار استثناء كلّ فرد بعد استثناء الزوج عنه ـ واحد من العشرة فيسقط خمسة ويبقى خمسة وهو مقتضى القاعدة وهو ظاهر.
ولكن لو قال ـ بعد قوله : الّا واحد (١) ـ : الا اثنين إلى التسعة لزمه واحد بناء على ما يفهم من القاعدة ، فتجمع حينئذ ، الأزواج الواقعة في الصورتين ، تصير خمسين لعدم عدّ عشرة إلا مرّة واحدة ، وتجمع الأفراد فيهما فتصير تسعة وأربعين ، لعدم عدّ الواحد إلّا مرّة واحدة فتحذف الثانية من الأولى يبقى واحدة هذا مقتضى سوق كلامهم.
ولكن قال في الدروس : ولو أنه لمّا وصل الى الواحد ، قال : الّا اثنين ، إلّا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد ، لأنّا نضمّ الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين ، والافراد الى الافراد تكون تسعة وأربعين ، فإذا سقط الأول من الثاني بقي واحد (٢).
والظاهر انه غلط من وجهين (الأوّل) أنّ الأوّل خمسون (٣) لما ذكرنا (والثاني) حذف الأفراد من الأزواج لا العكس (٤) لما مرّ أيضا.
قال المحقق الثاني في شرح القواعد : ولو عكس ، فقال : له علي عشرة إلّا واحدا الّا اثنين إلّا ثلاثة إلى التسعة بقي واحد (٥).
__________________
(١) يعني لو رجع القهقرى عقيب قوله : الا واحد بان قال : الا اثنين ، إلا ثلاثة ، إلا أربعة وهكذا الى قوله : الا تسعة.
(٢) إلى هنا عبارة الدروس نقلناها منه فراجع كتاب الإقرار درس في الإضراب ص ٣٢١.
(٣) الظاهر ان النسخة التي كانت عند الشارح قد كانت مغلوطة والا فالعبارة التي نقلناها من الدروس متضمنة للخمسين.
(٤) هذا الإشكال أيضا كسابقه لانه قال : أسقطت الأقل من الأكثر ولم يقل حذف الافراد من الأزواج.
(٥) إلى هنا عبارة شرح القواعد ج ١ ص ٣٥٤ سطر ٤٠.