.................................................................................................
______________________________________________________
يستحقّون الطروق اليه ولا يمنعون منه ، وكذا لو جعل بعضهم داره رباطا أو مسجدا أو مدرسة أو مستراحا لم يكن لأحد منعه ولا منع من له الممرّ فيه وحينئذ لا يجوز لأحد أن يشرع جناحا ، ولا ساباطا ، ولا روشنا عند التضرّر به وان رضي أهل السكة لحق سائر الناس (١).
وهذا أصرح.
وأيضا يدلّ عليه أن كلّ أحد يدخل هذه المرفوعة من غير إذن أهلها ويجلسون فيها ويقفون ويدخلون الدوابّ ، ولو كان ملكا لما ساغ ذلك ولو لم يكن سائغا لوقع المنع منه ولو عن بعض العلماء أو الامتناع عنهم ، ولو كان لنقل ، للعادة ، بل لو كان ملكا لم يجز لأهلها أيضا ذلك كله إلّا برضاء الجميع ، لما عرفت من المبالغة في عدم جواز التصرف في المشترك ولو بأخذ تراب قليل ينشره على الكتابة ، ومعلوم ان الداخل فيها والخارج عنها لا ينفكّ عن ذلك.
ولو كان موقوفا على الاذن يلزم الضرر ، إذ قد لا يأذن الجار أو لمن له معهم شغل وعمل أو لم يكن حاضرا ، أو يكون موقوفا إلى الذهاب إليه في المرفوعة فيدور.
ويبعد الاكتفاء بالاذن بسبب العلامات مع ما تقدم ، على انه قد يصرّح واحد منهم بالمنع فيحصل الضرر والتعطيل.
قال في التذكرة : يجوز لكل احد ، الاستطراق في الطرق النافذة على اي حال شاء من سرعة وبطء ، وركوب ، وترجل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر لأنها موضوعة لذلك ، واما الطرق المقطوعة فكذلك مع اذن أربابها ولو منع واحد أو منعوا بأسرهم ، فالأقرب عدم المنع لان لكلّ أحد دخول هذه الزقاق كدخول الدرب النافذة (٢).
__________________
(١) إلى هنا كلام التذكرة ج ٢ ص ١٨٣.
(٢) الى هنا عبارة التذكرة ج ٢ ص ١٨٤.