.................................................................................................
______________________________________________________
ومع المطالبة بالقلع فالظاهر ان الحكم كذلك إلا في لزوم الأرش فإنه ليس في القوّة مثل الأول ، مع ان الظاهر الأرش هنا أيضا.
فان لم يفعل فالظاهر انّ ، للشفيع قلعه وإجباره على ذلك ، نقله في التذكرة ، عن أبي حنيفة ، وقال : وقول أبي حنيفة عندي لا بأس به.
وحينئذ أيضا يحتمل أن يكون عليه طمّ الحفر ، وأرش نقص الأرض وان لا شيء له على الشفيع ان نقص الغرس عن قيمته ، بل ولو انكسر بالقلع وخرج عن الانتفاع بشرط عدم التعدي والتفريط في القلع.
وجه ذلك ان الأرض كان فيها استحقاق الشفعة مع علم الغارس المشتري بذلك كلّه ، وإخفائه عن الشفيع فهو مقدم للضرر على نفسه ، وما ضرّه أحد الا هو ، فلا يلومنّ الا نفسه.
ولا يقاس بالمستعير مع الاذن في الغرس والظاهر أن هنا لا يجبر بالقلع وان جبر لا يضمن للمعير شيئا من بعض الأرض وانه يضمن للغارس المستعير.
وكذا مع عدم الاذن لا يقاس على ان يكون حكمه مثل ما قلناه في المشتري المأخوذ منه بالشفعة.
ويؤيّد ذلك ان الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشفيع ، وتجويز أمثال ذلك مناف له ، إذ له حينئذ ان يبني ويغرس ويهدم البناء ويفعل ما لا يقدم عليه عاقل.
نعم لا يبعد عدم ذلك مع جهله بالشفعة.
فتأمّل فإن ظاهر ما اقتضاه نظري مخالف بحسب الظاهر لما قاله البعض ، ولكن أخذه مما لا بأس به بحسب النظر مع قطع النظر عن المخالفة.
والظاهر انه موافق لما نقله عن أبي حنيفة في التذكرة واختاره فتأمّل.
ومع ذلك وجداني لا يغني من جوعي فكيف جوع غيري الّا انه احداث