.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه ، لا قدرا ولا جنسا ، بل يصح ، سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه ، دينا كان أو عينا ، وسواء كان أرشا أو غيره عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة (١) لعموم قوله تعالى «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» ، وقوله صلّى الله عليه وآله : الصلح جائز (٢).
والروايات المتقدمة خصوصا صحيحتي محمد ومنصور.
واعلم أنه لا كلام في الصحة مع علمهما فإذا رضيا بالصلح حينئذ صحّ أيّ شيء كان المصالح عنه واما مع جهلهما بالكليّة بذلك فهو أيضا صحيح مع حصول الرضا لما تقدم من الأدلّة خصوصا الأخيرة.
واما إذا علم القدر والعين ، وأمكن ايصالهما بعينهما أم لا ، فان كان العالم هو صاحب الحقّ فقط دون الغريم ورضي بالصلح الواقع وان كان بأقل فالظاهر انه أيضا صحيح في نفس الأمر ، ومملّك ومبرء لذمّة الغريم وهو ظاهر وان كان العالم هو الغريم فقط وكان الحق عينا يمكن إيصالها فيشكل صحّة الصلح في نفس الأمر وان كان ما يصالح عليه أكثر الا ان يعلمه ويصرّح (أو يصرّح خ) ب (مهما كان) ورضي في نفس الأمر به.
ويمكن مع عدم ذلك ، الصحّة بالنسبة إلى المستحق ظاهرا بمقدار ما أخذ وكونه عوضا ومقاصّة أو للحيلولة فتأمّل.
وان كان ممّا لا يمكن الإيصال فلا يبعد الصحّة بالأكثر والمساوي لا بالأقلّ الا على الوجه المتقدّم.
وان كان دينا فلا كلام مع المساواة والزيادة.
__________________
(١) واحمد (التذكرة).
(٢) من قوله قده وأركانه أربعة إلى هنا من التذكرة منقول بالمعنى فراجع التذكرة البحث الثاني في الأركان (من كتاب الصلح) وموضع الآية والرواية قد تقدم آنفا.