.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا يفهم من قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» (١) أن مجرّد السفه هو علّة المنع لا غير ، وأنّه يزول المنع من التصرف بمجرّد زواله ، وأنّه لا دخل لحكم الحاكم ولا دخل لخصوصيّة كونه في ابتداء الحال.
وظاهر قوله تعالى «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ» (٢) ، ان مجرد السفه موجب لعدم الإملال والإملاء والتصرف ، وثبوت الولاية من غير اشعار بذكر حاكم ولا ابتداء حال.
لأن معناه ـ على ما في الخلاف والمنتهى وغيرهما ـ (سفيها) محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف ، ناقص العقل مبذرا ، (أو ضعيفا) ، أي صبيّا أو شيخا مختلا ، أو لا يستطيع أن يملّ هو (بنفسه لخرس أو جهل باللغة) ، (فليملل وليّه) الذي يلي أمره من وصّى ان كان سفيها أو ضعيفا ، أو وكيلا ان كان غير مستطيع ، أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه.
وينبغي ان يزاد في الأوّلين ، الأب أو الجدّ والحاكم ويعبّر عن الكلّ بالولي ، لا بالوصيّ ، وهو ظاهر.
فيجب ان تحمل (٣) على ظاهرها ويخصّص بها عموم جواز التصرف والتسلّط وأدلّة صحّة سائر التصرفات.
فوجد الدليل على السفه غير حال الابتداء ، والضرر يندفع بما ذكرناه من جواز العمل على الظاهر ، وتجويز كون مجرد الحكاية (٤) كافيا للظن بالرشد المجوّز للمعاملة.
__________________
(١) النساء ـ ٦.
(٢) البقرة ـ ٢٨٢.
(٣) يعني الآية.
(٤) في بعض النسخ المخطوطة : وتجويز كون مجرد المؤانسة في المعاملة كافيا إلخ وعليه يكون إشارة إلى قوله تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) إلخ.