.................................................................................................
______________________________________________________
المفهوم من التذكرة مع عدم نقله الخلاف إلّا عن الشافعي ، فإنه قال : لا يطهر ان كان سبب التخليل ما يطرح فيه معلّلا بأن سبب النجاسة والتحريم هو الخمريّة ، ويزولان بزوالها ضرورة زوال المعلول بزوال علّته.
وردّ استدلال الشافعي ـ بأن (١) ما وقع فيه ينجس ولا يطهر لعدم الانقلاب ، وسبب آخر ولا يمكن طهارة ما طرح فيه مع نجاسته مع كونه مائعا ـ بأن (٢) المطروح فيه كالآنية (٣).
وهذا (٤) مشكل على تقدير نجاسة الخمر وعدم دليل خاصّ على طهارته مع طرح شيء فيه ، من إجماع وخبر صحيح صريح ، فان (٥) كان ، والا فالظاهر قول الشافعي ، وقد مرّ في بحث الطهارة وسيجيء أيضا.
وقال أيضا في التذكرة : لو طرح العصير على الخلّ وكان العصير غالبا يتغيّر الخلّ فيه عند الاشتداد ، طهر إذا انقلب خلّا لزوال المقتضي للنجاسة ، وهو أحد وجهي الشافعي والثاني أنّه لا يطهر.
ولو كان الغالب الخلّ وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس به ، وبه قال الشافعية.
وفي الأوّل تأمّل الا ان يكون منصوصا أو مجمعا عليه وليسا (٦) ، والثاني جيّد فتأمّل.
__________________
(١) بيان الاستدلال الشافعي.
(٢) بيان لرد استدلال الشافعي فراجع التذكرة ج ٢ ص ١٨.
(٣) يعني كما أن الآنية المتنجسة بالخمر تطهر بالتخليل تبعا فكذا المقام.
(٤) من كلام الشارح قدّس سره.
(٥) ان كان دليل فهو والا فالقول قول الشافعي ظاهرا.
(٦) يعني لا منصوص ولا مجمع عليه.