.................................................................................................
______________________________________________________
القبض وقد يكون محض العقد كافيا ويلزم به مثل البيع وغيره فتأمّل.
ثم ان ظاهر بعض الأدلّة المتقدمة ـ مثل أوفوا ، والمسلمون ـ اللزوم ، ولهذا ادّعوا أنّ الأصل في العقود ، اللزوم ، وقد مرّ في بحث البيع ، فإذا ثبت الصحّة ثبت اللزوم.
وجعل المصنف في التذكرة ، الأدلة على اللزوم ، فعلى هذا القول لا يجب على الراهن الإقباض ، لكن لا يجوز له الرجوع بعد العقد ، فلا يشكل لو شرط في عقد لازم ولا يجب عليه حينئذ التسليم والإقباض ، بل انما يجب عليه إيقاع عقد رهن ، وعدم الخروج عن مقتضاه الا ان يصرّح بالقبض ، أو تدل عليه قرينة.
واما على القول بالاشتراط في الصحّة ، فالظاهر انه لا بد من الإقباض ثم عدم الخروج عن مقتضاه.
واما على القول بأنه شرط للّزوم دون الصحّة فيشكل الأمر لأنه حصل الشرط بمجرد العقد فلا يكلّف بالإقباض ، بل لو رجع لكان له ذلك لعدم اشتراط اللزوم عليه ، بل محض العقد وقد فعل.
والظاهر أنه ـ وان لم يلزم الإقباض إلا بالقرينة ـ لا يكون له الرجوع هنا لانه معلوم ان القصد بالرهن ليس إيقاع الصيغة فقط ، بل الاستيثاق واستيفاء الحق على تقدير عدم حصوله وذلك انما يتم لو لم يكن له الرجوع ، فكأنّ اشتراطه في العقد اللازم دالّ صريحا على ان المراد رهن لازم ، فلا يحتاج إلى قرينة أخرى وان كان ضمّ كونه لازما أو مقبوضا أحسن وأولى فلا إشكال مطلقا على الظاهر.
الا ان الظاهر عدم التكليف بالإقباض إلا مع ما يدل عليه أو على القول بأنه شرط للصحّة فتأمّل.
واستشكل في القواعد في المطالبة بالإقباض.
ويظهر منه ومن شرحه أنّ اللزوم لا كلام فيه ، انما الكلام في الإقباض كما