.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل على كراهة البعث بالحصى. وعدم البأس إذا سوى موضع السجود ، ما روى عنه لا تعبث بالحصى وأنت تصلي الا ان تسوى حيث تسجد فلا بأس (١)
ويدل على جواز العبث أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال : وماله فعل؟ قلت : عبث به حتى مسه بيده؟ فقال : لا بأس (٢) وفيها دلالة على المنع أيضا ، للاستفسار الإنكاري ، وعلى جواز مس الذكر وعدم البطلان ، وعدم نقض الوضوء به فتأمل.
وفي اللثام أخبار كثيرة دالة على المنع ، واخبار أخر دالة على الجواز (٣) جمع بينهما بالحمل على تحريم المانع من القراءة وجواز الغير ، لصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (٤) وفيها دلالة ما ، على عدم وجوب إسماع نفسه مبينا في القراءة فتأمل ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له ، أيصلى الرجل وهو ملتثم؟ فقال : اما على الأرض فلا ، واما على الدابة فلا بأس (٥) فكأنها محمولة على شدة الكراهة على الأرض دون الدابة ، ويمكن حملها على ما يستر الجبهة فلا يجوز على الأرض ويجوز على الدابة ، وان روى في الصلاة على الدابة كشف موضع السجود ، وكأنه للاستحباب ، رواه على بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وهو يومي على دابته متعمما؟ قال : يكشف موضع السجود (٦)
__________________
(١) الوسائل باب (١٢) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ٧
(٢) الوسائل باب (٢٦) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى ، فراجع
(٤) الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى حديث : ٣
(٥) الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى حديث : ١
(٦) الوسائل باب (٣٤) من أبواب لباس المصلى حديث : ١