.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن ان يقال : أصل الفاء التعقيب ، وغيره خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا لدليل.
وأيضا الظاهر من الاقتداء والايتمام بشخص ، كونه مصليا حين الشروع في النية مقتديا به ، وذلك هو المفهوم ، ففي بعض اجزاء النية ينوي صلاة ، مقتديا ، مع عدم التحقق ، بل يتحقق بعد ذلك ، وذلك بعيد.
ولان وجوب القراءة ثابتة ، وقد تحقق سقوطه مع التقدم ، ولا يتحقق بدونه ، لاحتمال اشتراط التقدم ، وان كان الأصل ـ وظهور صدق الصلاة جماعة ـ مؤيد للعدم : ولكن في الصدق تأمل ونزاع ، فالوجوب محتمل ، وفيه الاحتياط.
واما في الأقوال : مثل التشهد وذكر الركوع فهل يجب فيها المتابعة بالمعنى المذكور ، فقال الشارح لا خلاف في الوجوب في تكبيرة الإحرام ، واما غيره ففيه الخلاف ، واختار الشهيد الوجوب ، والمصنف الندب وهو الأظهر ، للأصل ، ولصدق الجماعة ظاهرا ، ولانه لو اشترط لوجوب على الامام الجهر حتى يعلم المقتدى ، مع انهم قالوا بالاستحباب ، ويمكن ان يقيد الوجوب بالسماع ، وهو غير بعيد ، والظاهر انه مراد القائل ، وان عدم وجوب الجهر في الأذكار على الامام ، لا يدل على عدم الوجوب ، فإنه يمكن ان يقال : إذا علم عدم قوله ، يجب ان لا يقول ، أو يجب التأخير بالظن ، يعنى ما دام لم يظن قوله ، لا يقول.
وكذا جواز التقديم في السلام ، سواء قيد بالعذر أم لا ، أو يقصد الانفراد أم لا ، مع ان جماعة قيدوه بأحدهما ، لان السلام جزء أخير ، فيمكن التقدم فيه ، على ان بعض الاخبار مشعر بالعذر.
وان جماعة قالوا باستحبابه ، فيجوز التقدم حينئذ مطلقا على الظاهر ، وبالجملة على تقدير جوازه ـ مع وجوبه ، ووجوب المتابعة ، وعدم العذر ـ يكون مستثنى بدليله.
وكذا لا دلالة في عدم اشتراط علم المأموم بانتقالات الامام ، على عدم وجوب