.................................................................................................
______________________________________________________
الصحيحة المتقدمة واخبار الإعادة بما إذا فعلها الى غير القبلة ، ولو لا عموم تلك ، لكان القول بها جيدا. لكن الظاهر انها عامة ، مع عدم الظفر بالفتوى بالتفصيل ، فلا يبعد عموما ، القول به لما مر ،
والاحتمال المذكور هنا يجري في الوجه بالطريق الاولى.
والسهو اولى من العمد في البدن.
ويحتمل البطلان في الاستدبار مطلقا كما قيل في الصلاة ساهيا وفي الالتفات بالوجه مع العمد في الثلاث الأول قطعا ، وفي الأخيرين على الاحتمال لما مر في الصحيح من قوله عليه السلام.
(قال : لا) (١) وفي أخرى ولا تقلب وجهك الخبر (٢) وفي أخرى ولا يعيد حتى ينصرف بوجهه (٣) وفي أخرى إذا كان الالتفات بالوجه فاحشا (٤) ولا شك في كونه فاحشا في الأول ، وفي الأخيرين أيضا بالنسبة الى ما بينهما والقبلة ، فيصدق عليه الفحش في الجملة ، ويحمل غيرها عليه ولكن في صحيحة على بن جعفر دلالة على الجواز في الأخيرين أيضا (٥) لمصلحة مع عدم الصراحة ، فلا يبعد القول به. وحمل الشهرة والإجماع المفهوم ، عليه. أو حمل قول ولدا المصنف على غيره ، فبقي قوله (جيدا خ) حينئذ في الجملة ، بل في الالتفات الى ما بينهما أيضا مع فعلها حينئذ لا يبعد بطلانها ، ولهذا ورد في الاخبار ، إذا علم في الأثناء تحول وجهه إلى القبلة إذا كان
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال : لا : الحديث)
(٢) الوسائل باب (٩) من أبواب القبلة قطعة من حديث : ٣
(٣) لم أجد حديثا بهذا المضمون ولكن في الوسائل باب (٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ ـ ٢ ما يدل على المقصود فراجع.
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ٢
(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤