فلو كان بين مخرجه وموطنه ، أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، والا أتم فيه أيضا ، ولو كانت له عدة مواطن أتم فيها ، واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين ، فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة :
الرابع : كون السفر سائغا ، فلا يترخص العاصي.
______________________________________________________
الإقامة.
لأن الظاهر من الإقامة هو المعنى العرفي في العام واللغوي ، وهو ظاهر ، ومتبادر الى الفهم ، وليس المعنى الشرعي الذي قد يقصد بقرينة ظاهرا هنا ، وما صارت حقيقة شرعية بحيث كلما أطلقت فهم منها ذلك ، وهو الذي نجد ، فان من اقام في بلد سنتين أو أكثر ، ثلاثين ، ثلاثين ، مترددا ، يبعد عدم صدق أنه أقام فيه ستة أشهر.
التاسع : الأشهر إذا وقعت هلالية عرفية فيها ، والا فالظاهر انه (ثلاثون) ليلة ، ولو بالتكميل.
قوله : «فلو كان بين إلخ» قد علم وجه التفريع ودليله مما سبق ، وان حكم موضع الإقامة حكم البلد ، وينتهى السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول الى محل الترخص ، ويحصل بالخروج عنه من غير فرق ، وهو ظاهر وعدم حكمه حكم البلد ـ باعتبار انه لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع الى القصر ـ ليس مما يضعف ذلك كما قاله الشارح ، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية ، فمعنى كون حكمه حكم البلد ، ما دام متصفا بذلك الوصف ، وهو ظاهر.
قوله : «الرابع : كون السفر سائغا إلخ» وجوب القصر في جميع افراد السفر السائغ ـ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها ـ مما ادعى عليه الإجماع في المنتهى ، ويدل عليه بعض الاخبار في الجملة.
واما عدم الجواز في السفر المحرم ، فالظاهر ان ذلك أيضا إجماعي عندهم : قال في المنتهى : ويشترط في الترخص كون السفر سائغا واجبا ، كحجة الإسلام ، أو