ويكره ان يأتم حاضر بمسافر
______________________________________________________
وما روى في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث حدثا ، أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها (١)
فيه دلالة على نجاسة دم الرعاف ومانعيته عن الصلاة وغير ذلك ، فافهم.
قال في المنتهى : يستحب ان يستنيب الامام من شهد الإقامة ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ ان يقدّم الا من شهدا لإقامة (٢).
قوله : «ويكره ان يأتم حاضر بمسافر إلخ» ودليلها رواية الفضل ، وستأتي.
وكذا يكره ان يأتم مسافر بحاضر ، ودليلها صحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يصلى المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين (٣)
ودليل الجواز فقط صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث شاء (٤)
ورواية محمد بن على (كأنه الحلبي) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ، وليجعل الأخيرتين سبحة (٥)
لعل المراد ان يصلى الركعتين الأخيرتين مع الامام على الظاهر ، ويقرء لنفسه بنية الندب.
__________________
(١) الوسائل باب (٧٢) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٤١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٤) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٥) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥