ولو أتم المقصر عالما (عامدا ـ خ) أعاد مطلقا.
______________________________________________________
الصلاة ، وبالعكس.
الحادي عشر : الظاهر ان المراد بالمسجد ، أو البلد : هو الذي كان في زمان الإمام المسئول ، لانصرافه في ذلك الزمان اليه : وكون الزائد بعده داخلا فيهما ، غير معلوم ، ويحتمل كل ما يصدق عليه في كل زمان.
ويؤيد الأول ما روى في زيادات التهذيب (في باب المسجد ، في الحسن لإبراهيم) عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد؟ قال : لا بأس به ، الا في المسجدين ، مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل ، فيتنحّى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت فقلت له في ذلك؟ فقال : انما يكره ان ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (١) ولانه المتحقق بالإرادة : وللاستصحاب ، وأدلة وجوب القصر في البلد حتى يكون من نيته اقامته عشرا فتأمل.
قوله : «ولو أتم المقصر إلخ» دليل وجوب الإعادة ـ على العامد العالم مطلقا ـ كون الزيادة حينئذ مبطلا بالإجماع والاخبار.
وأيضا الدليل عليها وعلى عدم الإعادة على الجاهل صحيحة زرارة وابن مسلم ، قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه (٢)
وقوله : «فصلى أربعا أعاد» محمول على العمد ، للظاهر ، والإجماع المفهوم من المنتهى.
فصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ـ قال سألته عن رجل
__________________
(١) الوسائل باب (١٨) من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤