وشروط صلاة ذات الرقاع. كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وان يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى : ويصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدو ، ثم يقوم إلى الثانية ، ويطول القراءة ، فيتم الجماعة ، و (ثم خ) يمضون الى موقف أصحابهم ، وتجيء الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ، ويسلم بهم : وفي الثلاثية يتخير بين ان يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبالعكس : ويجب أخذ السلاح ، الا ان يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة.
______________________________________________________
وهي قسمان : الأول صلاة الخوف مع الأمن في الجملة ، وهو ما لم يصل الى المطاردة والمسايفة ، والاضطرار ، وهي أنواع.
الأول : صلاة ذات الرقاع التي ذكرها المصنف هنا وغيره ، مع شروطها المشهورة الأربعة المذكورة في المتن.
والظاهر انها شروط لما كانت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاها لا مطلقا ، إذ الظاهر جواز مثلها مع الأمن أيضا ، وبدون تلك الشرائط ، إذ لا مخالفة فيها الا بانفراد المأموم وقد مر جوازه ، وليس حكم الايتمام باقيا ، كيف ويقرؤن ، والظاهر انهم ينوون الانفراد ، إذ (أو خ ل) يلزمهم ، نعم انه باق صورة ، لأجل حصول الثواب عناية من الله تعالى حيث يفارقون الامام لخوف الاعداء ، ولحفظ بيضة الإسلام وبانتظار الإمام ، فإنه يطول في القراءة مثلا ليلحق ، الجماعة الثانية.
ولا اقتداء للقائم بالجالس في الطائفة الثانية حقيقة ، فإنه لم يبق الايتمام حقيقة على ما فهمت ، بل ينتظر الامام ليسلم معهم ، ليفوزوا بثواب الجماعة في الركعتين