.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل على كراهة اللثام للرجل والنقاب للمرئة ، رواية سماعة قال : سألته عن الرجل يصلى فيتلو القرآن وهو ملتثم (متلثم خ)؟ فقال : لا بأس به وان يكشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشف عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل (١)
واما كراهة نفخ موضع السجود ، فيدل عليه الاخبار ، وقد قيد عدم الباس به إذا لم يؤذ أحدا ، في رواية أبي بكر الحضرمي (في الزيادات) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا (٢)
ولهذا اختار البعض الكراهة حين الاذاء فقط على ما نقل ، والظاهر حملها على شدة الكراهة حينئذ وخفتها بدونه ما لم يقصد الاذاء المحرم. للاخبار المطلقة ، وبعد حصول الاذاء بالنفخ.
وكذا روى النهي المسح عن موضع السجود في الصلاة ، فيكره ، واستحباب فعله وكراهة عدمه بعدها وعد من الجفاء في الخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله في الشرح : النفخ في الصلاة ، ومسح الوجه قبل الانصراف ، والبول قائما ، وسماع المنادي مع عدم الإجابة (٣) والظاهر من بعض الاخبار جواز النفخ مطلقا (٤) وثبت الكراهة بالنهي في البعض الأخر ، (٥) وقيد بعدم حصول الحرفين فيحرم معه ويبطل ، وذلك غير واضح ، فإنه لا يقال له الكلام والتكلم ، فلا يضر ، فتأمل. وكذا الكلام في التنحنح وإخراج البصاق والتأوه ، والأنين ، الا ان فيه خبرا ، (٦) وقد تقدم
__________________
(١) الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى حديث : ٦
(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب السجود حديث : ٢
(٣) روض الجنان ص ٣٣٧ وفي كنز العمال ج ٧ حديث ٢٠٠٤٧ ثلاث من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه من الصلاة ، ونفخة في الصلاة التراب لموضع وجهه ، وان يبول وهو قائم.
(٤) الوسائل باب (٧) من أبواب السجود حديث : ٣
(٥) الوسائل باب (٧) من أبواب السجود حديث : ١ ـ ٥
(٦) يدل على جواز التنحنح في الصلاة ما رواه في الوسائل باب (٩) من أبواب القواطع حديث : ٤