.................................................................................................
______________________________________________________
وندل أيضا على عدم السجود على تقدير ترك التشهد رواية على بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل ان تركع ، فاقعد فتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تتشهد التشهد الذي فاتك (١) فيها دلالة على تقديم سجدة السهو على التشهد المنسي عكس غيرها ، فيحتمل التخيير.
وأيضا يدل عليه موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير) (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال : اما صلاته فقد مضت وبقي التشهد ، وانما التشهد سنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد الى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (٣) ومثله حسنة زرارة (لإبراهيم)
وجه الدلالة انه قال مضت الصلاة وما أوجب إلا التشهد ، ولو كانت السجدة واجبة لذكرها ، والا يلزم التأخير ، وفي الأخيرة قال : وان كان الحدث بعد التشهد (الشهادتين ـ يب) فقد مضت صلاته (٤)
واما وجوبهما في مواضع مخصوصة فلا شك فيه ، مثل الكلام سهوا : لما في خبر سهو النبي صلى الله عليه وآله (انه سجد سجدتي السهو لمكان الكلام) وهو منقول بطرق صحيحة متعددة (٥) وفي الاخبار صحيحة أخرى : مثل خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم؟ فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، فقلت سجدتا
__________________
(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٢) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة)
(٣) الوسائل باب (١٣) من أبواب التشهد حديث : ٤
(٤) الوسائل باب (١٣) من أبواب التشهد حديث : ١
(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ١٦