ولا للإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الأخر.
______________________________________________________
والأول غير بعيد ، وفي الثاني تأمل : نعم لا يبعد ذلك في سجود السهو ، لأنها من جنس واحد ، مثل الإعادة في الإعادة ، ولزوم الحرج والكثرة.
وقال : ولو تيقن فعل ، أو ترك ، ما يبطل كالركن بطل : وليس منه ما لو شك في فعل كالركوع والسجود فاتى به ، فشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة ، لأن عوده أولا الى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو ، وانما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله ، وكذا لو تيقن السهو الموجب للسجود ، أو لتلافي فعل ، وشك هل فعل موجبه أم لا فإنه يجب عليه فعله لأصالة عدمه انتهى.
والظاهر انه حق ، وبالجملة ، المسئلة لا تخلو عن اشكال ، وينبغي التأمل في جزئياتها ، والحكم على الاجمال مشكل مع عدم صحة الدليل ، فيعلم الساقط وعدمه بالتأمل والتدبر.
ويمكن بعيدا ان يقال بالسقوط على الإجمال إلا المعلوم ، لان ثبوت الاحكام في الصلاة المتعارفة والسجود كذلك ، لا في الاحتياط وسجود السهو ، فتأمل.
قوله : «ولا للإمام أو المأموم إلخ» دليله الحسنة المتقدمة ، والحسنة الأخرى كذلك : ليس على الامام سهو ولا اعادة (١) وما في المرسلة المتقدمة أيضا ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان (باتفاق ـ خ) منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام (٢) وصحيحة على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلى خلف الامام ، لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا (٣)
الظاهر ان المراد هو عدم أحكام الشك ، مثل السجود للسهو ، والإعادة ، على تقدير حفظ الأخر كما هو مصرح به في البعض.
__________________
(١) لم نعثر على هذه الحسنة
(٢) الوسائل باب (٢٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٨
(٣) الوسائل باب (٢٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١