.................................................................................................
______________________________________________________
ان يسمعه شيئا مما يقول (١) وهي ظاهرة في الاستحباب ، مع الأصل ، وعدم القول بالوجوب.
ويدل على الاستحباب غيرها أيضا ، مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئا (٢) والظاهر ان تخصيص التشهد للاهتمام ، وانه لا وجوب هنا : لصحيحة على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : ان شاء جهر وان شاء لم يجهر (٣)
قال المصنف في المنتهى ، ويستحب له ، أي للإمام ، إذا فرغ من صلاته ان يرفع يديه جميعا فوق رأسه تبركا ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال ، قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه (٤) وظاهر كلامه تخصيص الاستحباب بالإمام ، وظاهر التأسي يفيد العموم ، وان كان الامام عليه السلام فعل حال إمامته ، مع انه غير ظاهر من الرواية ، وكان دلالة الرواية على الاستحباب ، باعتبار افادتها الدوام ، وانه لا يفعل مثل هذا الفعل في هذا المقام الا على طريق الاستحباب ، فتأمل.
وأيضا يستحب له ان ينصرف عن يمينه للرواية (٥) والتبرك في التيامن ، وأظن التعميم في الرواية. وكذا لعن الاعداء بعدها عام ، خصوصا بنى أمية ، والثمانية
__________________
(١) الوسائل باب (٥٢) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب (٥٢) من أبواب صلاة الجماعة قطعة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٢٠) من أبواب القنوت حديث : ١
(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب التعقيب حديث : ١
(٥) الوسائل باب (٣٨) من أبواب التعقيب حديث : ١ ـ ٢ ـ ٣ ففيه (إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك وفي أخر : إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك)