ويقضى في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في قصرا.
______________________________________________________
نعم القول بالقضاء غير بعيد لجميع ما مر وانه أحوط ، وان كان الأصل يقتضي عدم الوجوب ، إلا أنا نفهم من ظاهر هذه الاخبار ـ الواردة في المبالغة في الصلاة أداء وقضاء في الجملة ـ كمال اهتمام الشارع بفعلها متى أمكن ، أداء والا فقضاء ، مؤيدا بظاهر خبر الباقر عليه السلام (فابدء بالتي فاتتك) وغير ذلك ، فتأمل ، ولا تترك الاحتياط.
قوله : «ويقضى في السفر ما فات في الحضر إلخ» دليله الإجماع المفهوم من المنتهى ، مع الاخبار من طرقهم مثل ما مر (فليقضها كما فاتته).
ومن طرقنا ما رواه زرارة في الحسن ، قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر؟ قال : يقضى ما فاته كما فاته ، ان كان صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (١) وما رواه أيضا في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة ، أو صلاها بغير طهور ، وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما (٢)
والظاهر ان الاولى عن الامام لما مر ، وقد جزم في الشرح بأنه عن الصادق عليه السلام وهو اعرف ، وما رأيته في الكافي والتهذيب الا مضمرا.
وما في موثق آخر له عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلّيهما ركعتين صلاة المسافر إلخ (٣) وانه انما فاتته الركعتان ، فلا يقضى الا إياهما ، وهو ظاهر ، والأولى
__________________
(١) الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤
(٣) الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث : ٣