واما شدة الخوف ، بان ينتهى الحال إلى المسايفة ، أو المعانقة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، والا فبالتكبيرة ، وإلا سقط ، ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وهو يجزى عن جميع الافعال والأذكار.
______________________________________________________
والتوقف في محله ، بل يمكن عدم التوقف في عدم الجواز مع الأمن ، ومع الخوف المقتضى فمحتمل ، ولا ينافي توقفه ما نقلنا ، عنه سابقا ، لانه منقول عن المبسوط من غير فتوى به.
الثالث : صلاة بطن النخل المعلوم جوازها خوفا وأمنا ، فإنها معادة له صلى الله عليه وآله لتحصيل الثواب للجماعة الثانية ويمكن الاستدلال بها على جواز الإعادة لمن صلى جماعة ، بأن يكون اماما كما مر (١).
الثاني : صلاة المطاردة والمسايفة ، وشدة الخوف : فإذا اشتد الخوف والتحم القتال ، وانتهى الحال إلى المسايفة ، ويصلى بحسب الإمكان قائما وماشيا وراكبا مستقبل القبلة ، ومستدبرها ، مع القراءة والركوع والسجود ان أمكن ، والا فبالإيماء إلى القبلة ان أمكن ولو بالتكبير ، والا سقط ذلك أيضا ، وبالجملة يراعى ما أمكن من الشروط والأفعال.
فان لم يتمكن الا من التكبرة ، فيفعل (مع خ) تلك عوضا عن كل ركعة ، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، مع القتل والقتال ، والا تؤخر الصلاة عن وقتها ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ، وهو قول أكثر
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة ، باب (٢) من أبواب صلاة الخوف رقم ١٣ ولفظه هكذا (المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا فرقتين وكل فرقة تقاوم العدو جاز ان يصلى بالفرقة الأولى ركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلى بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم هكذا صلى)