وكذا الكسوف ،
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا. قيل لا ينعقد
______________________________________________________
ولا شك ان الأول أحوط.
وعدم ظهور دليل اشتراط المنذور بجميع اجزائه وشرائطه وهيئاته ـ بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر ، مع المشروعية في الجملة ، وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه ، وكذا النذر ـ يقوى الأول.
وكذا الكلام في هيئة الكسوف ، ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد ، لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة إلا ما استثنى ، وليس المنذورة منه.
ثم اعلم : ان النسخة في نذر الهيئة مختلفة ، في بعضها فالوجه الانعقاد وفي الأخر عدم الانعقاد ، وهو يقتضي سوق المتن ، فتأمل.
قوله : «وكذا الكسوف» كأنه مبنى على انعقاد نذر الواجب ، والا فالظاهر عدم مشروعية هيئة الكسوف في غير وقته ، الا ان يريد إعادته أو قضاء ما هو غير واجبة ، بل مندوبة.
قوله : «ولو قيد العدد إلخ» دليل انعقاد الخمس صدق الصلاة عليه ، ولا يمنع عدم فعلها أصلا ، من مشروعيتها لصدق ما يثبت به الشرعية عليها ، وهو صدق اسم الصلاة ، ولا يمكن عدم الانعقاد لكون الغير أفضل وأكثر في الشرع ، وانه ما فعله الشارع ، ولا أمر به ، إذ لا يحتاج إليها ، بل يكفى مجرد التسمية شرعا ، وهو ظاهر ، مع ظهور صدق اسم الصلاة على مثل الخمس : نعم لو توزع في الصدق فهو أمر ممكن ، فانا ما نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة ، بل نأخذ التعريف من فعلهم عليهم السلام إياها وأمرهم بأفرادها : والذي تحقق منهم في النافلة هو الثنتان والواحدة في فرد خاص ، والثلاثة أيضا ، لدلالة الأخبار الصحيحة على جواز الوصل بين الثلاثة التي بعد صلاة الليل وانها الوتر ، وكذا الأربع ، فيصدق عليه ، فمن اين يعرف صدق التعريف والاسم المقصود للشارع على الغير ، فلما لم يتحقق ذلك ، فلا يعرف الصدق عليه : فلا يتحقق البراءة به ، وهذا هو دليل عدم الانعقاد ، وكأنه