قائمة الکتاب
المقصد السابع في النوافل
في نوافل شهر رمضان
الصلوات المرغب فيها
كيفية النوافل
النظر الثالث في اللواحق المطلب الأول في مبطلات الصلاة
في المكروهات في الصلاة
ما يجوز في الصلاة
المطلب الثاني في السهو والشك
حكم من ترك الصلاة
في قضاء الصلوات
المقصد الثاني في الجماعة
المقصد الثالث في صلاة الخوف
المقصد الرابع في صلاة السفر
فروع
فروع
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :461
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا التخيير. بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة فقط وتوزيع الباقي على الجمع ، وبين فعل المائة مع وظيفة الليلة ، لعله أشهر ، ولا يبعد كون الأول أفضل ، لاشتماله على صلوات في الجمع ، وهي أفضل مع الثواب العظيم في تلك الصلوات ، فإنه نقل في التهذيب : من صلى صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان أو غيره ، انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب (١) في مواضع ، وهو مروي في الصحيح في الفقيه ، ولكن ما ذكره باسم صلاته. وكذا الثواب العظيم في صلاة فاطمة عليها السلام (٢) وثواب صلاة جعفر (٣) مما لا يحصى كما هو المذكور في الاخبار الصحيحة.
قال الشارح : ولو اتفقت عشيتها ليلة العيد ، صلاها في ليلة آخر سبت منه ، وهو اعرف بما قال.
وقال أيضا : ولو اتفق في الشهر خمس جمع ، ففي التوزيع اشكال ، لعدم ذكره في النص إلخ ولا يبعد عدم شيء في الأخيرة ، لإعطاء كل جمعة حقها.
وأيضا نقل عن الذكرى انه قال : ولو فات شيء من هذه النوافل ليلا ، فالظاهر انه يستحب قضاه نهارا ، لعموم قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) (٤) وبذلك افتى ابن الجنيد ، قال : وكذا لو فاته الصلاة في ليلة الشك ، ثم تبينت الرؤية (٥)
الاولى. تبينت الشهر وكأنه كفاية عنه ، ولا يبعد جعل عموم أدلة قضاء النافلة دليلا له. وما ورد في قضائها (ان الله تعالى يباهي الملائكة بعبده إذا قضى ما لم يجب ، فيقول انظروا الى عبدي يقضي ما لم أوجبه (افترضه ـ خ) عليه (٦)
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : ١
(٤) الفرقان : (٦٢)
(٥) الى هنا كلام الشارح وقوله (الاولى تبينت الشهر) بمعنى ان الاولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل تبينت الرؤية
(٦) الوسائل باب (٥٧) من أبواب المواقيت حديث : ٥ وبقية الحديث (أشهدكم انى قد غفرت له)