وصحيحة الحلبي ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» (١).
وقد حكي عن الإسكافي (٢) القول بمضمون هذه الصحيحة.
وحكي عن البحار الاجتزاء بمطلق الذكر (٣) ؛ لرواية عليّ بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟فقال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء» قال :قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : «هما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت» (٤).
وفيه : أنّ مقتضى القاعدة تقييد إطلاق الذكر بالأذكار الخاصّة الواردة في النصوص المقيّدة ، كما ربما يومئ إلى ذلك ما في ذيل الخبر من قوله عليهالسلام : «إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت» فإنّه مشعر بأنّ الإطلاق غير مقصود من الذكر المأمور به في الصدر ، بل الذكر المعهود الذي هو التسبيح.
فالأولى الاستشهاد لهذا القول بصحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء» (٥) فإنّ قضيّة العلّة المنصوصة كفاية مطلق التحميد والدعاء ، وعدم اعتبار لفظ خاصّ
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٦٧ ، الهامش (١).
(٢) الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٤ ، المسألة ٩٠.
(٣) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤١٧ ، وراجع بحار الأنوار ٨٥ : ٨٩.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ١٥٧ ، الهامش (٢).
(٥) تقدّم تخريجها في ص ١٦٩ ، الهامش (٢).