وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، قال : «لا ، لكلّ سورة ركعة» (١).
وموثّقة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، فقال : «إنّ لكلّ سورة حقّا فأعطها حقّها من الركوع والسجود» قلت : فيقطع السورة ، فقال : «لا بأس» (٢).
وخبر عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : «نعم» قلت : [أليس] يقال : «أعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود»؟ فقال : «ذلك في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس» (٣).
وعن الخصال مرسلا عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمائة قال :«أعطوا كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة» (٤).
وعن المعتبر والمنتهى نقلا عن جامع البزنطي عن المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام [يقول] : «لا تجمع بين السورتين في ركعة إلّا (الضُّحى) و (أَلَمْ نَشْرَحْ) والفيل و (لِإِيلافِ)» (٥).
وعن الصدوق في الهداية مرسلا قال : قال الصادق عليهالسلام : «لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس» (٦).
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٨٠ ، الهامش (٥).
(٢) التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٦٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ / ١١٧٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٠.
(٥) المعتبر ٢ : ١٨٨ ، منتهى المطلب ٥ : ٨٣ ، وعنهما في الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٦) الهداية : ١٤٣ ، وعنها في الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٧.
![مصباح الفقيه [ ج ١٢ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1875_mesbah-alfaqih-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
