فقد زاد في صلاته عمدا ، فيعمّه ما دلّ على أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) وإلّا فقد نقص في صلاته.
وقد يستدلّ له أيضا بأنّ تقديم السورة على الحمد تشريع ، فتندرج بذلك في الكلام المحرّم الذي ادّعي الإجماع على كونه مبطلا للصلاة ، وبأنّه لا خلاف في حرمة تقديم السورة على الفاتحة ، والنهي في العبادة يستدعي فسادها من غير فرق بين أن يكون النهي متعلّقا بنفسها أو بجزئها ؛ لأنّ مآل الأخير أيضا إلى النهي عن العبادة المشتملة على هذا الجزء. وإن شئت قلت : إنّ الصلاة المشتملة على مخالفة الترتيب منهيّ عنها ، فلا تصحّ.
وفي الجميع نظر ، كما يظهر وجهه بمراجعة ما أسلفناه في مسألة ما لو أتى بشيء من أفعال الصلاة رياء ثمّ تداركه قبل فوات محلّه ، فلا نطيل بالإعادة.
وقد يستدلّ له أيضا بحصول القران.
وفيه بعد تسليم حرمة القران ومبطليّته للصلاة فهو غير صادق على مثل المقام ، خصوصا على تقدير إعادة تلك السورة التي قدّمها على الفاتحة بعينها ، كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله.
فالأقوى : عدم بطلان الصلاة بتقديم السورة مع العمد أيضا فضلا عن السهو ، وأمّا مع السهو فلا شبهة بل لا خلاف فيه.
ويشهد له أيضا ـ مضافا إلى الإجماع ، وفحوى ما عرفته في العمد ـ عموم قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٢).
وخصوص خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ أنّه سأل
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (١).