في الصلاة ، وإلّا كان من قبيل الإقامة ونحوها ممّا يقدّم على الصلاة (١).
أقول : إن كان محطّ النظر في هذا الاستدلال ورود الأمر بالتكبيرات عقيب لفظة «ثمّ» بعد قوله : «إذا افتتحت» حيث إنّ ظاهره كون التكبيرات واقعة بعد تحقّق الافتتاح ، ففيه : أنّ الافتتاح لا يتحقّق إلّا بالتكبير ، فوجب أن تكون التكبيرات السبع المأمور بها في هذه الرواية جميعها بعد تكبيرة الافتتاح ، وهو خلاف النصّ والإجماع ، فالمراد بقوله عليهالسلام : «إذا افتتحت» إمّا «إذا أردت الافتتاح» نظير قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) (٢) فلا إشعار حينئذ بمراده فضلا عن الدلالة ، أو أنّ المراد به حقيقته ولكن ما ذكره بعده بيان له ، فظاهره حينئذ حصول الافتتاح بجميع التكبيرات بل مع غيرها ممّا ذكر في الرواية من الآداب ، وكون الجميع أفضل أفراد الواجب ، فحالها حينئذ حال سائر الروايات المنطبقة بظاهرها على القول المحكيّ عن والد المجلسي (٣) رحمهالله ، الذي زعم صاحب الحدائق (٤) بداهة بطلانه ، ومخالفته لظاهر الأخبار.
وإن كان استدلاله بملاحظة إطلاق الافتتاح على الجميع ـ كما يلوح ذلك ممّا ذكر في تقريبه ـ ففيه : أنّه بعد الالتزام بأن الافتتاح لا يكون إلّا بواحدة ، فكما أنّ ما قبلها من قبيل الإقامة فكذلك ما بعدها من قبيل الفاتحة لا يطلق على شيء منهما الافتتاح حقيقة ، وعلاقة المجاز في كليهما موجودة ، مع أنّا سنشير إلى أنّ جعل التكبيرات الافتتاحيّة الواقعة قبل تكبيرة الإحرام كالإقامة خارجة من الصلاة
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٢.
(٢) المائدة ٥ : ٦.
(٣) راجع : الهامش (٦) من ص ٤٤٩.
(٤) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٧.