وكيف كان فالأظهر امتناع اجتماع قصد المنافي والعزم على فعل الصلاة مع التذكّر والالتفات.
وما يقال ـ من أنّ المضادّة إنّما هي بين الفعلين لا بين إرادتيهما ، غاية الأمر أنّ إرادتهما معا إرادة أمر محال ، وهي غير محالة ـ مدفوع : بأنّ العلم باستحالة المراد مانع عن العزم على إيقاعه ، فلا يعقل بقاء العزم على الصلاة مع القصد إلى التكلّم الذي يعلم بكونه مبطلا لها ، بل قصده قصد للمبطل ، ولذا يصدق عليه الإبطال العمدي ، ومرجعه لدى التحليل إلى العزم على الخروج عن الصلاة بفعل المخرج ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وأمّا مع الجهل أو الغفلة فلا منافاة بين قصديهما ، فيدور البطلان حينئذ مدار فعل المنافي (فإن فعله بطلت) وإلّا فلا.
(وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة) ممّا كان معتبرا في ماهيّتها ، أي من أجزائها الواجبة (الرياء أو غير الصلاة) بطلت الصلاة إن مضى عليه بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا إن تداركه ؛ بناء على أنّ تداركه يستلزم الزيادة المبطلة ؛ إذ المفروض أنّ الجزء المذكور قد أتى به بعنوان الجزئيّة ولكنّه قصد به الرياء أو غير الصلاة ، فهو جزء باطل من حيث اختلال شرطه ، وهو القربة والإخلاص ، فتبطل الصلاة لذلك إن اقتصر عليه ، وإلّا فمن حيث الزيادة.
ولكن في صدق الزيادة بتدارك الجزء الذي وقع باطلا بعد رفع اليد عنه وكذا في إبطال مطلق الزيادة خصوصا في مثل المقام الذي يكون الفعل الثاني الذي يقع مطابقا لأمره مؤثّرا في حصول عنوان الزيادة نظر بل منع ، كما يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله.