مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا» (١) وخبر عبد الله بن سنان ، قال : شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فحين كان قريبا من الشفق ثاروا (٢) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : «نعم ، قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله عمل بهذا» (٣) إذ ـ بعد تسليم ظهور الخبرين في ترك الأذان الذكري الذي يمكن إرادة ما يعمّه من الإقامة ـ ليس في الترك دلالة على أنّ منشأه الجمع ، فلعلّه لأجل الاستعجال ورعاية حال المأمورين ونحوه ، مع أنّ في الخبرين إشعارا بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يتطوّع ، ومن الواضح أنّ العبرة في الاكتفاء بأذان الأولى بجمعه بين الصلاتين ، لا بجمع من يأتمّ به ، ففي الخبرين على هذا التقدير شهادة على ما قدّمناه من أنّ الفصل الغير المعتدّ به ما لم يتحقّق معه عمل أجنبيّ مستقلّ من نافلة ونحوها غير قادح في الجمع ، فليتأمّل.
وربما يظهر من كلمات بعضهم أنّ الجمع الموجب للسقوط هو أن يؤتى بالفريضتين في وقت إحداهما ، كما لو أتى بالظهرين قبل صيرورة الظلّ مثلا أو أربعة أقدام على الخلاف المقرّر في محلّه ، أو أتى بهما بعد صيرورة الظلّ مثلا أو أربعة أقدام.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٢) في الكافي : «نادوا» بدل «ثاروا».
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب المواقيت ، ح ١.