جوازها بلا أذان وإقامة.
وفيه ما لا يخفى ، خصوصا على المختار من أنّ المرجع عند الشكّ في شرطيّة شيء للعبادة البراءة.
فالأقوى : عدم وجوب الأذان في شيء من الفرائض الخمس ، وجواز تركه في الجميع سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى ، للرجل والمرأة ، بل وكذا الإقامة ، كما عرفته في صدر المبحث من شهادة بعض الأدلّة على استحبابها ، وموافقتها للأصل السالم عن حكومة دليل عليه.
ولكن زعم جملة من المتأخّرين ظهور كثير من الأخبار في وجوب الإقامة ، وعدم صلاحيّة شيء من المذكورات لصرفها عن هذا الظاهر.
أمّا الأصل : فواضح ؛ فإنّه لا يعارض الدليل.
وأمّا ما عداه ممّا ذكر : فإمّا لقصور في سنده ، كالمرسل المرويّ عن الدعائم (١) ، أو القدح في دلالته إمّا بالمنع أو بعدم المكافئة لظهور ما عداه في الوجوب.
ولكن مع ذلك لم يلتزم بعضهم (٢) بهذا الظاهر ، بل صرفه إلى الاستحباب ، تعويلا على الإجماع المركّب ، وعدم القول بالفصل ، فجعل النصوص الدالّة على جواز ترك الأذان مطلقا في الجماعة وغيرها دليلا عليه في الإقامة أيضا بضميمة عدم القول بالفصل ، بدعوى أنّ كلّ من قال بوجوب الإقامة قال بوجوب الأذان أيضا في الجملة ، ومن قال باستحباب الأذان مطلقا قال به فيهما ، فالتفصيل خرق
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢١٤ ، الهامش (٢).
(٢) العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٦ ـ ١٣٨ ، ضمن المسألة ٧٢.