ولكنّه لا بدّ في تحقيق هذا الاحتمال من مراجعة كلماتهم ، فراجع.
وكذا يستحبّ أن يكون (قائما) على المشهور ، بل عن غير واحد (١) دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه خبر حمران ، قال : سألت أبا جعفر (٢) عليهالسلام عن الأذان جالسا ، قال : «لا يؤذّن جالسا إلّا راكب أو مريض» (٣).
والمرسل ـ المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام ـ عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : «لا يؤذّن الرجل وهو جالس إلّا مريض أو راكب ، ولا يقيم إلّا قائما على الأرض إلّا من علّة لا يستطيع معها القيام» (٤).
ويؤيّده صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم» (٥) فإنّ تخصيص نفي البأس بالمسافر مشعر برجحان القيام على الأرض بلا عذر ، بل مرجوحيّة تركه.
وكيف كان فهو ليس بشرط في الأذان بلا شبهة ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٦) : «تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٧٠ ، المسألة ١٧٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٢٣ ، والحاكي عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٦٧.
(٢) في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «أبا عبد الله». والمثبت كما في المصدر.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢٠ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١١.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٤٦ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٤٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.
(٦) في ص ٢٧٠.