استقلالها ، غير مسموعة.
لا يقال : قد ثبت المنع عنه في حال الاتّصال ، فليستصحب مع الانفصال.
لأنّا نقول : إنّما منعنا عن السجود عليها حال اشتمالها على المأكول بدعوى عدم ملحوظيّتها على سبيل الاستقلال ، وكون السجود عليها في أنظار العرف سجودا على المأكول ، فيزول هذا الحكم عند الانفصال بزوال علّته.
وحكي عن العلّامة في التذكرة والمنتهى أنّه جوّز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن. وعلّله في المنتهى : بكونهما غير مأكولين. وفي التذكرة : بأنّ القشر حائل بين المأكول والجبهة (١).
وفيهما ما عرفت ، بل الظاهر صدق المأكول على الثمرة قبل استكمالها وتعارف أكلها ، كما ربما يؤيّده تعليق الحكم على الثمرة في المرسل المتقدّم (٢).
وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّا الثمرة» (٣).
وفي صحيحة زرارة ، المتقدمة (٤) : «ولا على شيء من ثمار الأرض».
ولكن لا يبعد دعوى انصرافها إلى ما كان صالحا للأكل ولو بالقوّة القريبة ، كما أنّها منصرفة عمّا ليس بمأكول أصلا ، كثمرة الشوك ونحوه من النباتات جزما ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٧ ، الفرع «ج» من المسألة ١٠٢ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٥٤ «فرع» ، وكما في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٥٧ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٤١.
(٢) في ص ١٨٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠٠ ، التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٩.
(٤) في ص ١٨٠.