اعتبار الجزم في النيّة ـ عن إشكال.
ثمّ إنّا لو قلنا ببطلان ما صدر منه حال تعليق القطع على أمر محتمل الوقوع ، فليس منه تعليقه على ما يمتنع الامتثال معه عقلا أو شرعا ، كتعليقه على الموت أو الحيض ؛ فإنّ مثل هذا التعليق ممّا لا بدّ منه مع الالتفات ، وهو لا ينافي حصول الإطاعة على تقدير عدمه.
ولو علّقه على ما لا يحتمل وقوعه ، فهو بحكم العدم ؛ لأنّه لا ينافي الجزم في الإطاعة فضلا عن قصدها ، والله العالم.
(وكذلك لو نوى أن يفعل ما ينافيها) كالتكلّم والحدث ونحوه ممّا تعرفه ـ إن شاء الله ـ ولم يفعله ، لم تبطل صلاته ، كما عن الشيخ (١) وغيره (٢) ، بل ربما نسب (٣) إلى أكثر الأصحاب ، وعن القواعد اختياره على إشكال (٤).
ولعلّ استشكاله فيما إذا كان متذكّرا للمنافاة ، وأمّا مع الجهل بها أو الذهول عنها فلا ينبغي الاستشكال فيه.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ خلوّ العبادة عن الموانع من الشرائط المعتبرة في ماهيّتها ، فيعتبر قصده ولو على سبيل الإجمال ، وهو ينافي العزم على إيقاع المنافي.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٢ ، والحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣١٥.
(٢) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٧٩ ، والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٣٧ ، ومنتهى المطلب ٥ : ٢٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣١٥ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٤ ، مفتاح ١٤٣ ، والحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣٠.
(٣) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣١٥.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ٢٧٠ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٧٩.